سمارا
03-01-2021, 11:49 PM
من الخصائص التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم
إباحة النكاح له بالهبة
المراد بذلك أن تهب امرأةٌ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد نص القرآن الكريم على هذه الخصوصية بقوله تعالى: ï´؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ï´¾[1].
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها[2]؟.
وجاء في رواية للبخاري: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم[3].
وهاتان الروايتان في الصحيح تؤكدان أن الهبة وقعت وأكثر من مرة، ومن أكثر من امرأة.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك.
"قال ابن حجر - رحمه الله -: أخرج الطبري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له" قال: وإسناده حسن.
قال والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، لأنه رجع إلى إرادته، لقوله تعالى: ï´؟ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ï´¾"[4].
وقد أطال الفقهاء وكتَّاب الخصائص الوقوف هنا، للبحث عن اللواتي وهبن أنفسهن، وبيان أسمائهن، وللبحث في صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، وهل همزة ï´؟ إِنْ ï´¾ في قوله تعالى: ï´؟ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ï´¾ هل هي مفتوحة أم مكسورة، مما لا طائل تحته، بعد أن نص القرآن الكريم على خصوصية الموضوع، وبعد أن عرفنا أن الأمر لم يحدث.
[1] سورة الأحزاب، الآية 50.
[2] متفق عليه (خ 4788، م 1464).
[3] أخرجه البخاري برقم (5113).
[4]فتح الباري 8/526.
إباحة النكاح له بالهبة
المراد بذلك أن تهب امرأةٌ نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وقد نص القرآن الكريم على هذه الخصوصية بقوله تعالى: ï´؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ï´¾[1].
قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها[2]؟.
وجاء في رواية للبخاري: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم[3].
وهاتان الروايتان في الصحيح تؤكدان أن الهبة وقعت وأكثر من مرة، ومن أكثر من امرأة.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل ذلك.
"قال ابن حجر - رحمه الله -: أخرج الطبري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له" قال: وإسناده حسن.
قال والمراد أنه لم يدخل بواحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان مباحاً له، لأنه رجع إلى إرادته، لقوله تعالى: ï´؟ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ï´¾"[4].
وقد أطال الفقهاء وكتَّاب الخصائص الوقوف هنا، للبحث عن اللواتي وهبن أنفسهن، وبيان أسمائهن، وللبحث في صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، وهل همزة ï´؟ إِنْ ï´¾ في قوله تعالى: ï´؟ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ï´¾ هل هي مفتوحة أم مكسورة، مما لا طائل تحته، بعد أن نص القرآن الكريم على خصوصية الموضوع، وبعد أن عرفنا أن الأمر لم يحدث.
[1] سورة الأحزاب، الآية 50.
[2] متفق عليه (خ 4788، م 1464).
[3] أخرجه البخاري برقم (5113).
[4]فتح الباري 8/526.