نور الدنيا
03-25-2021, 12:47 AM
النهي عن تعذيب الحيوانات
ووسمها في الوجه
عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّرب في الوجه، وعن الوَسْمِ في الوجه. رواه مسلم [1].
وفي رواية عند مسلم أيضاً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وُسِم في وجهه، فقال: (( لعن الله الذي وَسَمه )) [2].
قال ابن الأثير: (( يقال: وسمَه يَسِمه سِمَةً، إذا أثَّر فيه بِكَيٍّ، ومنه الحديث: أنه كان يَسِم إبِلَ الصدقة، أي: يُعلِّم عليها بالكَيِّ، ومنه الحديث: وفي يده المِيسَم، هي الحديدة التي يُكْوَى بها )) [3].
• الرِّفق بالحيوان مطلوب حتى عند إزهاق روحه:
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأَحْسِنوا الذبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه، فَلْيُرِحْ ذبيحتَه )) رواه مسلم [4].
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أَقْرَنَ يَطَأُ في سواد، ويَبْرُك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فقال لها: (( يا عائشةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ )). ثم قال: (( اشْحَذِيها بحَجَرٍ )). ففعلَتْ، ثم أخذها، وأخذ الكبشَ فأَضْجعَه، ثم ذبحه، ثم قال: (( باسم الله، اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أُمّة محمد )). ثم ضَحَّى به. رواه مسلم[5].
قال النووي: (( هذا موافقٌ للحديث السابق في الأمر بإحسان القِتْلَةِ والذَّبْحِ، وإِحْداد الشَّفْرةِ... وفيه: استحبابُ إِضْجاعِ الغنم في الذبح، وأنها لا تُذْبَحُ قائمةً ولا باركةً، بل مُضْجَعةً؛ لأنه أرفقُ بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه )) [6].
• النهي عن تعذيب الحيوان:
عن هشام بن زيد قال: دخلْتُ مع أنسٍ على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً - أو فتياناً - نَصَبوا دجاجةً يرمونها. فقال أنس: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم. رواه البخاري ومسلم [7].
وعن سعيد بن جُبَيْر قال: كنت عند ابن عمر فمَرُّوا بفِتْية أو بنفر نصبوا دجاجةً يرمونها، فلما رَأَوُا ابنَ عمر تفرَّقوا عنها وقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟! إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لعنَ مَنْ فعلَ هذا رواه البخاري ومسلم [8].
[1] مسلم: كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووَسْمِه فيه 3: 1673 حديث 106 (2116).
[2] مسلم 3: 1673 حديث 107 (2117).
[3] (( النهاية )) 5: 186.
[4] مسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل.. 3: 1548 حديث 75 (1955).
[5] مسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية... 3: 1557 حديث 19 (1967).
[6] (( شرح صحيح مسلم )) 13: 122.
[7] البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمُجَثّمة (5513)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم 3: 1549 حديث 58 (1956).
[8] البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمُجَثّمة (5515)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم 3: 1549 حديث 59 (1958).
ووسمها في الوجه
عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الضَّرب في الوجه، وعن الوَسْمِ في الوجه. رواه مسلم [1].
وفي رواية عند مسلم أيضاً: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ عليه حمار قد وُسِم في وجهه، فقال: (( لعن الله الذي وَسَمه )) [2].
قال ابن الأثير: (( يقال: وسمَه يَسِمه سِمَةً، إذا أثَّر فيه بِكَيٍّ، ومنه الحديث: أنه كان يَسِم إبِلَ الصدقة، أي: يُعلِّم عليها بالكَيِّ، ومنه الحديث: وفي يده المِيسَم، هي الحديدة التي يُكْوَى بها )) [3].
• الرِّفق بالحيوان مطلوب حتى عند إزهاق روحه:
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (( إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأَحْسِنوا الذبحَ، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرتَه، فَلْيُرِحْ ذبيحتَه )) رواه مسلم [4].
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أَقْرَنَ يَطَأُ في سواد، ويَبْرُك في سواد، وينظر في سواد، فأُتِيَ به لِيُضَحِّيَ به، فقال لها: (( يا عائشةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ )). ثم قال: (( اشْحَذِيها بحَجَرٍ )). ففعلَتْ، ثم أخذها، وأخذ الكبشَ فأَضْجعَه، ثم ذبحه، ثم قال: (( باسم الله، اللهم تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أُمّة محمد )). ثم ضَحَّى به. رواه مسلم[5].
قال النووي: (( هذا موافقٌ للحديث السابق في الأمر بإحسان القِتْلَةِ والذَّبْحِ، وإِحْداد الشَّفْرةِ... وفيه: استحبابُ إِضْجاعِ الغنم في الذبح، وأنها لا تُذْبَحُ قائمةً ولا باركةً، بل مُضْجَعةً؛ لأنه أرفقُ بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه )) [6].
• النهي عن تعذيب الحيوان:
عن هشام بن زيد قال: دخلْتُ مع أنسٍ على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً - أو فتياناً - نَصَبوا دجاجةً يرمونها. فقال أنس: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم. رواه البخاري ومسلم [7].
وعن سعيد بن جُبَيْر قال: كنت عند ابن عمر فمَرُّوا بفِتْية أو بنفر نصبوا دجاجةً يرمونها، فلما رَأَوُا ابنَ عمر تفرَّقوا عنها وقال ابن عمر: مَنْ فعل هذا؟! إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لعنَ مَنْ فعلَ هذا رواه البخاري ومسلم [8].
[1] مسلم: كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووَسْمِه فيه 3: 1673 حديث 106 (2116).
[2] مسلم 3: 1673 حديث 107 (2117).
[3] (( النهاية )) 5: 186.
[4] مسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل.. 3: 1548 حديث 75 (1955).
[5] مسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية... 3: 1557 حديث 19 (1967).
[6] (( شرح صحيح مسلم )) 13: 122.
[7] البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمُجَثّمة (5513)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم 3: 1549 حديث 58 (1956).
[8] البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المُثْلة والمصبورة والمُجَثّمة (5515)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم 3: 1549 حديث 59 (1958).