نزف القلم
06-09-2021, 07:48 AM
شرح حديث:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل
عن رجلٍ صحِب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأةُ بفضلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغتَرِفا جميعًا"؛ أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
المفردات:
(بفضل الرجل)؛ أي: بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل.
(بفضل المرأة)؛ أي: بالماء الذي يفضل عن غسل المرأة.
(وليغترفا جميعًا)؛ أي: وليأخذا من الإناء معًا.
البحث:
الرجل المبهم في هذا الحديث؛ قيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبدالله بن مغفل.
وقد تكلم البيهقي في هذا الحديث وتكلَّم فيه ابن حزم:
فقال البيهقي: إنه في معنى المرسل؛ نظرًا لإبهام الصحابي.
وقال ابن حزم: إن أحد رواته ضعيفٌ، وقد رد قول البيهقي وهو كونه في معنى المرسل، بأن إبهام الصحابي لا يضرُّ؛ لأن الصحابة كلَّهم عدولٌ عند المحدِّثين، وإنما ضعَّف ابنُ حزم هذا الحديثَ؛ لأن الذي رواه عن حميد بن عبدالرحمن الحميري هو داود الأودي، فظنه ابن حزم داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، لكن الذي رواه هو داود بن عبدالله الأودي، وهو ثقة، وقد صرَّح باسم أبيه داود وغيره.
وقد أفاد الحديث النهيَ عن اغتسالِ الرجل بالماء الذي يفضُلُ عن غسل المرأة، والنهي عن اغتسال المرأة بالماءِ الذي يفضُلُ عن غسل الرجل، إلا أن هذا النهي معارَضٌ بحديث ابن عباس الآتي عقب هذا الحديث، أما اغتراف المرأة والرجل معًا من الإناء، فيصرح الحديث بجوازه.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل
عن رجلٍ صحِب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأةُ بفضلِ الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغتَرِفا جميعًا"؛ أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح.
المفردات:
(بفضل الرجل)؛ أي: بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل.
(بفضل المرأة)؛ أي: بالماء الذي يفضل عن غسل المرأة.
(وليغترفا جميعًا)؛ أي: وليأخذا من الإناء معًا.
البحث:
الرجل المبهم في هذا الحديث؛ قيل: هو الحكم بن عمرو، وقيل: عبدالله بن مغفل.
وقد تكلم البيهقي في هذا الحديث وتكلَّم فيه ابن حزم:
فقال البيهقي: إنه في معنى المرسل؛ نظرًا لإبهام الصحابي.
وقال ابن حزم: إن أحد رواته ضعيفٌ، وقد رد قول البيهقي وهو كونه في معنى المرسل، بأن إبهام الصحابي لا يضرُّ؛ لأن الصحابة كلَّهم عدولٌ عند المحدِّثين، وإنما ضعَّف ابنُ حزم هذا الحديثَ؛ لأن الذي رواه عن حميد بن عبدالرحمن الحميري هو داود الأودي، فظنه ابن حزم داود بن يزيد الأودي، وهو ضعيف، لكن الذي رواه هو داود بن عبدالله الأودي، وهو ثقة، وقد صرَّح باسم أبيه داود وغيره.
وقد أفاد الحديث النهيَ عن اغتسالِ الرجل بالماء الذي يفضُلُ عن غسل المرأة، والنهي عن اغتسال المرأة بالماءِ الذي يفضُلُ عن غسل الرجل، إلا أن هذا النهي معارَضٌ بحديث ابن عباس الآتي عقب هذا الحديث، أما اغتراف المرأة والرجل معًا من الإناء، فيصرح الحديث بجوازه.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد