عيسى العنزي
09-29-2021, 05:46 PM
توجيهات وتحقيقات في الأحاديث النبوية
(2)
الحديث الثاني
عَنْ عبداللهِ بن مسعود رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))؛ رواه البخاري ومسلم.
توجيهات وتحقيقات الحديث:
((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ)) قال أهلُ اللغة: المعشر: هم الطائفةُ الذين يشملهم وصفٌ، وخصَّ الشبابَ بالنداء؛ لأنهم في سنِّ الإقدام علي الزواج، وإنما يَقصد من الحديث ترغيبهم فيه، وهم الذين يوجَّه إليهم هذا الترغيب، أمَّا الشيوخ فقد تزوجوا فعلاً، فلا يتوجه إليهم النداء بالترغيب في الزواج؛ لأنه يندُر فيهم غير المتزوج، ومن يكون منهم لا زوجة له فله شأنٌ آخر؛ لأن الغالب أن ينشأ هذا عن مانعٍ من الموانع، فيخالِف أمرُه في الزواج أمرَ الشباب.
((فَلْيَتَزَوَّجْ)) الأمر فيه للندب؛ لأنَّ الزَّواج سنَّةٌ لا فرض، وقد يجب إذا تعيَّن وسيلةً للمنع من نحو الزنا.
((فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ)) الفاء للتعليل، والضمير يعود إلي الزواج المفهوم من قوله: ((فَلْيَتَزَوَّجْ))، وأفعل التفضيل في قوله: ((أَغَضُّ)) يجوز أن يكون على بابِه أو يكون علي غير بابه.
وقد يُقال: كيف لا يُستطاع الزواجُ مع أنه يكفي مهرَه خاتمٌ من حديد؟!
أنَّ الاستطاعة في الزواج لا تقتصر علي المهر، بل يدخل فيها ما يَلزم من النفقة علي الزوجة، وغير ذلك، فضلاً عن القدرة الجسديَّة والاستطاعة النفسية.
((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ)) عليه: اسم فعلِ أمر بمعني: الزم، والباء زائدة، والصوم مفعولٌ به منصوب بفتحة مقدَّرة لأجل حركة حرف الجر الزائد، ويجوز أن يكون (عليه) جارًّا ومجرورًّا خبرًا مقدَّمًا، والباء زائدة، والصوم مبتدأٌ مؤخر.
((فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) الفاء: للتعليل، و(إنَّ): حرف توكيد ونصب، والضميرُ: اسمها، و(له): جارٌّ ومجرور متعلِّق بـ(وِجاء)، و(وِجاء): خبرها.
((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) ويدلُّ على هذا - أيضًا - قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]، وفي هذا أيضًا عدمُ التكليف بغير المستطاع.
(2)
الحديث الثاني
عَنْ عبداللهِ بن مسعود رضي الله عنهما قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))؛ رواه البخاري ومسلم.
توجيهات وتحقيقات الحديث:
((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ)) قال أهلُ اللغة: المعشر: هم الطائفةُ الذين يشملهم وصفٌ، وخصَّ الشبابَ بالنداء؛ لأنهم في سنِّ الإقدام علي الزواج، وإنما يَقصد من الحديث ترغيبهم فيه، وهم الذين يوجَّه إليهم هذا الترغيب، أمَّا الشيوخ فقد تزوجوا فعلاً، فلا يتوجه إليهم النداء بالترغيب في الزواج؛ لأنه يندُر فيهم غير المتزوج، ومن يكون منهم لا زوجة له فله شأنٌ آخر؛ لأن الغالب أن ينشأ هذا عن مانعٍ من الموانع، فيخالِف أمرُه في الزواج أمرَ الشباب.
((فَلْيَتَزَوَّجْ)) الأمر فيه للندب؛ لأنَّ الزَّواج سنَّةٌ لا فرض، وقد يجب إذا تعيَّن وسيلةً للمنع من نحو الزنا.
((فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ)) الفاء للتعليل، والضمير يعود إلي الزواج المفهوم من قوله: ((فَلْيَتَزَوَّجْ))، وأفعل التفضيل في قوله: ((أَغَضُّ)) يجوز أن يكون على بابِه أو يكون علي غير بابه.
وقد يُقال: كيف لا يُستطاع الزواجُ مع أنه يكفي مهرَه خاتمٌ من حديد؟!
أنَّ الاستطاعة في الزواج لا تقتصر علي المهر، بل يدخل فيها ما يَلزم من النفقة علي الزوجة، وغير ذلك، فضلاً عن القدرة الجسديَّة والاستطاعة النفسية.
((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ)) عليه: اسم فعلِ أمر بمعني: الزم، والباء زائدة، والصوم مفعولٌ به منصوب بفتحة مقدَّرة لأجل حركة حرف الجر الزائد، ويجوز أن يكون (عليه) جارًّا ومجرورًّا خبرًا مقدَّمًا، والباء زائدة، والصوم مبتدأٌ مؤخر.
((فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) الفاء: للتعليل، و(إنَّ): حرف توكيد ونصب، والضميرُ: اسمها، و(له): جارٌّ ومجرور متعلِّق بـ(وِجاء)، و(وِجاء): خبرها.
((فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) ويدلُّ على هذا - أيضًا - قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]، وفي هذا أيضًا عدمُ التكليف بغير المستطاع.