عيسى العنزي
09-29-2021, 05:47 PM
توجيهات وتحقيقات في الأحاديث النبوية (1)
الحديث الأول
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم، قال: ((تُنكح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربَت يداك))؛ رواه البخاري ومسلم.
توجيهات وتحقيقات الحديث:
((المرأة)): "أل" هي أل الجنس، فالمراد بها أيَّة امرأة كانت؛ لأن مدخول: "أل" التي للجنس في معنى النكرة.
((تنكح المرأةُ لأربعٍ)): يأتي في الرجل أيضًا أن تختاره المرأةُ زوجًا لها هذه الأمورُ الأربعة، وكما يُطلب من الرجل إيثار ذات الدين؛ يُطلب من المرأة إيثار ذي الدين، وإنما لم يُنص علي هذا في الحديث؛ لأنه يُعلم منه بطريقِ القياس.
((لمالِها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها)): أخَّر الدِّين عمَّا قبله مع أنه أفضل منه؛ لأنَّ أكثر الناس لا يرغَب فيه، ويؤثِر عليه ما قبله.
والحديث يخبر عمَّا يقع في هذا منهم، فرتَّبه على وَفْقِ رغباتهم فيه، وإن كان لا يقرُّهم عليه.
((فاظفربذات الدِّين)):دلالة علي أنَّ ذات الدين كَنْز؛ فبادِر به قبل أن يتخاطفه منك الخاطفون.
((ترِبَت يداك)): هي جملةٌ دعائية؛ لأنه يدعو عليه أن تلتَصق يدُه بالتراب، فهي خبريَّةٌ لفظًا، إنشائيةٌ معنًى.
وقد يقال: كيف يدعو عليه بذلك، وهو يأمره أن يظفرَ بصاحبة الدين؟!
فنقول: هذا الدعاء إمَّا أن يكون مما جرَت به العادة أن يجري علي اللسان ولا يُقصد معناه، وإمَّا أن يكون التقدير فيه: تَرِبت يداك إن لم تَظفر بذات الدين.
ولهذا نجده صلوات الله وسلامه عليه فَصَل: ((تربت يداك)) عمَّا قبلها، مع اتفاقهما في الإنشاء؛ لعدم وجود الجامعِ بينهما، والوصل للاتِّفاق في الخبرية أو الإنشائية لا بدَّ فيه من وجود الجامع بين الجملتين.
ويتبادر إلي الذهن سؤالٌ آخر: هل أمرُه صلي الله عليه وسلم بذلك يمنع من طلَب المرأة لمالها، ولحسبها، ولجمالها، مع طلبها لدينها؟
والجواب: الحديث لا يمنع إلا إيثار ذات المال وذات الحسب وذات الجمال علي ذاتِ الدِّين، فلا يَمنع طلب المرأة للدِّين والمال والحسب والجمال معًا، ولكن يجب أن يَلتزم في هذا جانبَ الاعتدال، فلا يغالِي في طلب المالِ والحَسَب والجمال؛ لأن هذا قد يجرُّه إلي إهمال جانب الدِّين في المرأة.
الحديث الأول
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم، قال: ((تُنكح المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدِّين تربَت يداك))؛ رواه البخاري ومسلم.
توجيهات وتحقيقات الحديث:
((المرأة)): "أل" هي أل الجنس، فالمراد بها أيَّة امرأة كانت؛ لأن مدخول: "أل" التي للجنس في معنى النكرة.
((تنكح المرأةُ لأربعٍ)): يأتي في الرجل أيضًا أن تختاره المرأةُ زوجًا لها هذه الأمورُ الأربعة، وكما يُطلب من الرجل إيثار ذات الدين؛ يُطلب من المرأة إيثار ذي الدين، وإنما لم يُنص علي هذا في الحديث؛ لأنه يُعلم منه بطريقِ القياس.
((لمالِها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها)): أخَّر الدِّين عمَّا قبله مع أنه أفضل منه؛ لأنَّ أكثر الناس لا يرغَب فيه، ويؤثِر عليه ما قبله.
والحديث يخبر عمَّا يقع في هذا منهم، فرتَّبه على وَفْقِ رغباتهم فيه، وإن كان لا يقرُّهم عليه.
((فاظفربذات الدِّين)):دلالة علي أنَّ ذات الدين كَنْز؛ فبادِر به قبل أن يتخاطفه منك الخاطفون.
((ترِبَت يداك)): هي جملةٌ دعائية؛ لأنه يدعو عليه أن تلتَصق يدُه بالتراب، فهي خبريَّةٌ لفظًا، إنشائيةٌ معنًى.
وقد يقال: كيف يدعو عليه بذلك، وهو يأمره أن يظفرَ بصاحبة الدين؟!
فنقول: هذا الدعاء إمَّا أن يكون مما جرَت به العادة أن يجري علي اللسان ولا يُقصد معناه، وإمَّا أن يكون التقدير فيه: تَرِبت يداك إن لم تَظفر بذات الدين.
ولهذا نجده صلوات الله وسلامه عليه فَصَل: ((تربت يداك)) عمَّا قبلها، مع اتفاقهما في الإنشاء؛ لعدم وجود الجامعِ بينهما، والوصل للاتِّفاق في الخبرية أو الإنشائية لا بدَّ فيه من وجود الجامع بين الجملتين.
ويتبادر إلي الذهن سؤالٌ آخر: هل أمرُه صلي الله عليه وسلم بذلك يمنع من طلَب المرأة لمالها، ولحسبها، ولجمالها، مع طلبها لدينها؟
والجواب: الحديث لا يمنع إلا إيثار ذات المال وذات الحسب وذات الجمال علي ذاتِ الدِّين، فلا يَمنع طلب المرأة للدِّين والمال والحسب والجمال معًا، ولكن يجب أن يَلتزم في هذا جانبَ الاعتدال، فلا يغالِي في طلب المالِ والحَسَب والجمال؛ لأن هذا قد يجرُّه إلي إهمال جانب الدِّين في المرأة.