نزف القلم
12-17-2021, 10:16 AM
اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحًا، وندم على ما فعل، أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة، فيغفر الله تعالى له.
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا، وسقوط القتل عنه:
فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تُقبل، فيقتل ولو تاب، واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح، أما السنة، فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَسَمَّاهُمْ، وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَايِعْ عَبْدَاللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟"، فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ"؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334)، وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته، بل يجوز قتله وإن جاء تائبًا، وكان عبدالله بن سعد من كتبة الوحي، فارتدَّ وزعَم أنه يزيد في الوحي ما يشاء، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع السب، ثم أسلم وحسن إسلامه، فرضي الله عنه؛ [الصارم المسلول ص (115)].
وأما النظر الصحيح، فقالوا: إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان: حق لله، وحق لآدمي، فأما حق الله فظاهر، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه، وأما حق الآدمي، فظاهر أيضًا، فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب، وأناله بذلك غضاضة وعارًا، والعقوبة إذا تعلَّق بها حقَّ الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه، ثم لو تاب قبل القدرة عليه، سقط حقُّ الله من تحتم القتل والصلب، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص، فكذلك هنا، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومِن الكفار مَن يسب الله ومع ذلك تُقبل توبتهم، وهذا هو الصحيح، إلا أنَّ سابَّ الرسول عليه الصلاة والسلام تُقبل توبته ويجب قتلُه، بخلاف مَن سبَّ الله فإنها تقبل توبته ولا يُقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد، بأنه يغفر الذنوب جميعًا، أما ساب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يتعلق به أمران:
أحدهما: أمر شرعي لكونه سب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يُقبل إذا تاب.
الثاني: أمر شخصي، وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل، غسلناه، وكفناه، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين.
"وذلك لأنه استهان بحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذا لو قذفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يقتل ولا يُجلد"، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألَّف كتابًا في ذلك اسمه "الصارم المسلول على شاتم الرسولصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
فإن قيل: ألا يمكن أن نعفو عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم؟
للإجابة على هذا السؤال أنقل فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
فإن قيل: أليس قد ثبت أنَّ مِن الناس مَن سب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته وقَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توبته؟
أجيب بأن هذا صحيح، لكن هذا في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملِك أحدٌ إسقاط حقِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل سابِّه، وقَبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.
فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟
أجيب أن ذلك لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل بقاؤه.
فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعفو عمَّن سبَّه؟
أجيب: بلى، وربما كان العفو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متضمِّنًا المصلحة وهي التأليف، كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلَم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ (لِئلا يتحدث الناس أن محمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين، لقتلناه؛ قال ابن القيم رحمه الله: "إن عدم قتل المنافق المعلوم، إنما هو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط"؛ انتهى؛ "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" ( 2 / 150، 152 ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(إن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب حسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله، وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا كلمة الله عالية، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسُّرَّاق وقُطَّاع الطريق بحسب الإمكان)؛ (الصارم المسلول) (1 /84).
بقِي أن نذكُر ما قاله أهل العلم: إن هذه العقوبة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتم عن طريق الحاكم لا عن طريق الأفراد؛ لكيلا تشيع الفوضى ويُرمى أبناء الإسلام بالتُّهم الباطلة التي هم منها بَراء، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
د. أحمد خضر حسنين الحسن
واختلفوا في قبول توبته في الدنيا، وسقوط القتل عنه:
فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تُقبل، فيقتل ولو تاب، واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح، أما السنة، فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَسَمَّاهُمْ، وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ، فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَايِعْ عَبْدَاللَّهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ؟"، فَقَالُوا: مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ"؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334)، وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته، بل يجوز قتله وإن جاء تائبًا، وكان عبدالله بن سعد من كتبة الوحي، فارتدَّ وزعَم أنه يزيد في الوحي ما يشاء، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع السب، ثم أسلم وحسن إسلامه، فرضي الله عنه؛ [الصارم المسلول ص (115)].
وأما النظر الصحيح، فقالوا: إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان: حق لله، وحق لآدمي، فأما حق الله فظاهر، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه، وأما حق الآدمي، فظاهر أيضًا، فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب، وأناله بذلك غضاضة وعارًا، والعقوبة إذا تعلَّق بها حقَّ الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه، ثم لو تاب قبل القدرة عليه، سقط حقُّ الله من تحتم القتل والصلب، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص، فكذلك هنا، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومِن الكفار مَن يسب الله ومع ذلك تُقبل توبتهم، وهذا هو الصحيح، إلا أنَّ سابَّ الرسول عليه الصلاة والسلام تُقبل توبته ويجب قتلُه، بخلاف مَن سبَّ الله فإنها تقبل توبته ولا يُقتل؛ لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد، بأنه يغفر الذنوب جميعًا، أما ساب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يتعلق به أمران:
أحدهما: أمر شرعي لكونه سب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا يُقبل إذا تاب.
الثاني: أمر شخصي، وهذا لا تُقبل التوبة فيه لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه عنه، وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل، غسلناه، وكفناه، وصلينا عليه، ودفناه مع المسلمين.
"وذلك لأنه استهان بحق الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذا لو قذفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه يقتل ولا يُجلد"، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألَّف كتابًا في ذلك اسمه "الصارم المسلول على شاتم الرسولصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
فإن قيل: ألا يمكن أن نعفو عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم؟
للإجابة على هذا السؤال أنقل فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
فإن قيل: أليس قد ثبت أنَّ مِن الناس مَن سب الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حياته وقَبِل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توبته؟
أجيب بأن هذا صحيح، لكن هذا في حياته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والحق الذي له قد أسقطه، وأما بعد موته فإنه لا يملِك أحدٌ إسقاط حقِّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيجب علينا تنفيذ ما يقتضيه سبه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل سابِّه، وقَبول توبة الساب فيما بينه وبين الله تعالى.
فإن قيل: إذا كان يحتمل أن يعفو عنه لو كان في حياته، أفلا يوجب ذلك أن نتوقف في حكمه؟
أجيب أن ذلك لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل بقاؤه.
فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعفو عمَّن سبَّه؟
أجيب: بلى، وربما كان العفو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متضمِّنًا المصلحة وهي التأليف، كما كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلَم أعيان المنافقين ولم يقتلهم؛ (لِئلا يتحدث الناس أن محمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)، لكن الآن لو علمنا أحدًا بعينه من المنافقين، لقتلناه؛ قال ابن القيم رحمه الله: "إن عدم قتل المنافق المعلوم، إنما هو في حياة الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقط"؛ انتهى؛ "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" ( 2 / 150، 152 ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
(إن تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب حسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله، وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرًا ولا كلمة الله عالية، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسُّرَّاق وقُطَّاع الطريق بحسب الإمكان)؛ (الصارم المسلول) (1 /84).
بقِي أن نذكُر ما قاله أهل العلم: إن هذه العقوبة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تتم عن طريق الحاكم لا عن طريق الأفراد؛ لكيلا تشيع الفوضى ويُرمى أبناء الإسلام بالتُّهم الباطلة التي هم منها بَراء، والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
د. أحمد خضر حسنين الحسن