نزف القلم
12-17-2021, 10:21 AM
قال ابن تيمية رحمه الله: الساب إن كان مسلمًا فإنه يكفر، ويُقتَل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، (ثم ذكر في هذه المسألة إجماعًا، ثم ذكر من حكى الإجماع على ذلك)،
وإن كان ذميًّا فإنه يُقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث.
وقال: والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله، ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة والتابعين، والاعتبار
قال أيضًا: هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدَّ مَن سب النبي صلى الله عليه وسلم القتلُ، وممن قاله مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومَن شك في كفره وعذابه كفر.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الساب إن كان مسلمًا قُتل بغير خلاف، وأما إن كان ذميًّا ففيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك وأهل المدينة أنه يقتل أيضًا، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة.
قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقَّصه - مسلمًا كان أو كافرًا - فعليه القتل، وأرى أن يُقتل ولا يستتاب، ولَما سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البيِّنة يُقتل مَن شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا كان أو كافرًا.
وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهد الذمي ينتقض بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يُقتل، والمنصوص عنه في الأم أنه قال: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية، كتب..."، وذكر الشروط إلى أن قال: "وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم، أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، فقد برِئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقص ما أُعطي من الأمان، وحل الأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم."
والأدلة على ذلك من السنة كثيرة متواترة:
1- روى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا، قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126): وهذا الحديث جيد، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي؛ اهـ، وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم.
2- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير]، فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ، فَقَامَ الْأَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655).
والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع، ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك.
3- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: (أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ صحيح النسائي (3795). فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبَّه ومَن أغلظ له، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر.
4- قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لَمَّا قفَل صلى الله عليه وسلم من بدر راجعًا إلى المدينة، قتَل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، ولم يقتُل من أسارى بدر غيرهما، وقصتهما معروفة.
قال ابن إسحاق: وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب كما أخبرت، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بعرق الظبية، قتل عقبة بن أبي معيط، قتَله عاصم بن ثابت.
وقال موسى بن عقبة عن الزهري: ولم يقتل من الأسارى صبرًا غير عقبة بن أبي معيط، فجعل عقبة يقول: "يا ويلي، علام أُقتل يا قريش مِن بين مَن ها هنا؟"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعداوتك لله ورسوله"، قال: "يا محمد، منك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني، وإن مننتَ عليهم مننتَ عليَّ، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم، يا محمد من للصبية؟"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النار، قدِّمه يا عاصم، فاضرِب عنقه"، فقدمه عاصم، فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس الرجل كنت، والله ما علمت كافرًا بالله وبكتابه وبرسوله مؤذيًا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقرَّ عيني منك".
ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى، أذاهم لله ورسوله بالقول والفعل، فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة، وأذى ابن أبي معيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه بأبي هو وأمي بردائه خنقًا شديدًا يريد قتله، وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجد وغير ذلك)؛ الصارم المسلول (1 /144) وما بعدها.
د. أحمد خضر حسنين الحسن
وإن كان ذميًّا فإنه يُقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث.
وقال: والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله، ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة والتابعين، والاعتبار
قال أيضًا: هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حدَّ مَن سب النبي صلى الله عليه وسلم القتلُ، وممن قاله مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله.
وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومَن شك في كفره وعذابه كفر.
وقد ذكر بعض أهل العلم أن الساب إن كان مسلمًا قُتل بغير خلاف، وأما إن كان ذميًّا ففيه خلاف، والمشهور من مذهب مالك وأهل المدينة أنه يقتل أيضًا، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة.
قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: "كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقَّصه - مسلمًا كان أو كافرًا - فعليه القتل، وأرى أن يُقتل ولا يستتاب، ولَما سئل الإمام أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البيِّنة يُقتل مَن شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا كان أو كافرًا.
وأما الشافعي فالمنصوص عنه نفسه أن عهد الذمي ينتقض بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يُقتل، والمنصوص عنه في الأم أنه قال: إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية، كتب..."، وذكر الشروط إلى أن قال: "وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا صلى الله عليه وسلم، أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، فقد برِئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقص ما أُعطي من الأمان، وحل الأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم."
والأدلة على ذلك من السنة كثيرة متواترة:
1- روى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا، قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126): وهذا الحديث جيد، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي؛ اهـ، وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم.
2- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير]، فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ، فَقَامَ الْأَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ"؛ صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655).
والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع، ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك.
3- عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: (أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ صحيح النسائي (3795). فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبَّه ومَن أغلظ له، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر.
4- قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (لَمَّا قفَل صلى الله عليه وسلم من بدر راجعًا إلى المدينة، قتَل النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط، ولم يقتُل من أسارى بدر غيرهما، وقصتهما معروفة.
قال ابن إسحاق: وكان في الأسارى عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب كما أخبرت، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بعرق الظبية، قتل عقبة بن أبي معيط، قتَله عاصم بن ثابت.
وقال موسى بن عقبة عن الزهري: ولم يقتل من الأسارى صبرًا غير عقبة بن أبي معيط، فجعل عقبة يقول: "يا ويلي، علام أُقتل يا قريش مِن بين مَن ها هنا؟"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعداوتك لله ورسوله"، قال: "يا محمد، منك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتهم قتلتني، وإن مننتَ عليهم مننتَ عليَّ، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم، يا محمد من للصبية؟"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النار، قدِّمه يا عاصم، فاضرِب عنقه"، فقدمه عاصم، فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس الرجل كنت، والله ما علمت كافرًا بالله وبكتابه وبرسوله مؤذيًا لنبيه، فأحمد الله الذي هو قتلك وأقرَّ عيني منك".
ففي هذا بيان أن السبب الذي أوجب قتل هذين الرجلين من بين سائر الأسرى، أذاهم لله ورسوله بالقول والفعل، فإن الآيات التي نزلت في النضر معروفة، وأذى ابن أبي معيط له مشهور بلسانه ويده حين خنقه بأبي هو وأمي بردائه خنقًا شديدًا يريد قتله، وحين ألقى السلا على ظهره وهو ساجد وغير ذلك)؛ الصارم المسلول (1 /144) وما بعدها.
د. أحمد خضر حسنين الحسن