imported_القبطان
12-26-2021, 09:02 AM
ولما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من صبيحة ليلة الإسراء ، جاءه جبريل عند الزوال ،
فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها ،
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فاجتمعوا ،
وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد ،
والمسلمون يأتمون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - و
هو يقتدي بجبريل ، كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر ،
أمني جبريل عند البيت مرتين ، فبين له الوقتين ،
فهما الأول والآخر ، وما بينهما الوقت الموسع ،
ولم يذكر توسعة في وقت المغرب . وقد ثبت ذلك في
حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو وكلها في
" صحيح مسلم " وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام ، ولله الحمد .
فأما ما ثبت في " صحيح البخاري " من طريق سفيان
عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة
أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة
الحضر . وكذا رواه الأوزاعي [ ص: 292 ] ، عن الزهري ورواه
الشعبي عن مسروق عنها . وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت
تتم الصلاة في السفر ، وكذا عثمان بن عفان وقد تكلمنا
على ذلك عند قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا [ النساء : 101 ] . قال البيهقي :
وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما
فرضت أربعا ، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام
صبيحة الإسراء الظهر أربعا ، والعصر أربعا ،
والمغرب ثلاثا ، يجهر في الأوليين ، والعشاء أربعا
يجهر في الأوليين ، والصبح ركعتين يجهر فيهما .
قلت : فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء
تكون ركعتين ركعتين ، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا
على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلى ركعتين ،
كما كان الأمر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية ،
والله أعلم .
من صبيحة ليلة الإسراء ، جاءه جبريل عند الزوال ،
فبين له كيفية الصلاة وأوقاتها ،
وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فاجتمعوا ،
وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد ،
والمسلمون يأتمون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - و
هو يقتدي بجبريل ، كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر ،
أمني جبريل عند البيت مرتين ، فبين له الوقتين ،
فهما الأول والآخر ، وما بينهما الوقت الموسع ،
ولم يذكر توسعة في وقت المغرب . وقد ثبت ذلك في
حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو وكلها في
" صحيح مسلم " وموضع بسط ذلك في كتابنا الأحكام ، ولله الحمد .
فأما ما ثبت في " صحيح البخاري " من طريق سفيان
عن الزهري عن عروة عن عائشة ، قالت : فرضت الصلاة
أول ما فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة
الحضر . وكذا رواه الأوزاعي [ ص: 292 ] ، عن الزهري ورواه
الشعبي عن مسروق عنها . وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت
تتم الصلاة في السفر ، وكذا عثمان بن عفان وقد تكلمنا
على ذلك عند قوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
الذين كفروا [ النساء : 101 ] . قال البيهقي :
وقد ذهب الحسن البصري إلى أن صلاة الحضر أول ما
فرضت أربعا ، كما ذكره مرسلا من صلاته عليه السلام
صبيحة الإسراء الظهر أربعا ، والعصر أربعا ،
والمغرب ثلاثا ، يجهر في الأوليين ، والعشاء أربعا
يجهر في الأوليين ، والصبح ركعتين يجهر فيهما .
قلت : فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء
تكون ركعتين ركعتين ، ثم لما فرضت الخمس فرضت حضرا
على ما هي عليه ، ورخص في السفر أن يصلى ركعتين ،
كما كان الأمر عليه قديما وعلى هذا لا يبقى إشكال بالكلية ،
والله أعلم .