عرض مشاركة واحدة
قديم 02-19-2021, 01:21 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية آلُـِـِوتين»♥

البيانات
التسجيل: Nov 2019
العضوية: 4700
المشاركات: 11,242 [+]
بمعدل : 5.64 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
آلُـِـِوتين»♥ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ مميز المواضيع المكرره ~•
افتراضي صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية


هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة
بحسب مذهب أبي حنيفة؟ علمًا بأن والدي ووالدتي -اللذين درسا الإسلام في روسيا
في أيام ما قبل الثورة حيث كان التعليم الإسلامي في روسيا يتمتع بجودة عالية-
لم يُصَلُّوها على هذه الصفة، وظل الوضع كذلك حتى أصبحت صبيًّا
وصرنا نصليها نحن الثلاثة (أنا وأبي وأمي).
فقد بيَّن لي أبي أن صلاة الجماعة تستلزم وجود رجُلين حتى وإن كان أحدهما صبيًّا.
وذكر المصادر وشكرًا.


الجواب : أمانة الفتوى

المقرر في مذهب السادة الحنفية
أنه تصح جماعة الرجل وزوجته في غير صلاة الجمعة؛
وأقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره،
ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.
والممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛
فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل،
فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل،
أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل،
وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.












توقيع :


عرض البوم صور آلُـِـِوتين»♥