عرض مشاركة واحدة
قديم 10-29-2021, 03:45 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
عواد الهران
اللقب:
مميز بلاتيني
الرتبة:
عضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركةعضو لديه أكثر من 400 مشاركة
الصورة الرمزية

الصورة الرمزية عواد الهران

البيانات
التسجيل: May 2021
العضوية: 5029
المشاركات: 46,086 [+]
بمعدل : 31.63 يوميا
اخر زياره : [+]
الإتصالات
الحالة:
عواد الهران غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : •~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
افتراضي الصلاه على الغائب الميت

الصلاه على الغائب الميت:

ما حكم الصلاة على الميت الغائب ؟ وإذا كانت مشروعة فهل يصلى على كل غائب ؟.

الحمد لله

ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي
ملك الحبشة رحمه الله ، فنعاه لهم ، وصفهم وصلى عليه صلاة الجنازة .

فهذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الغائب ، إلا أن بعض العلماء كالحنفية
والمالكية قالوا : إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا تشرع صلاة الغائب
لغيره .

وقد رد جمهور العلماء ذلك بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح ، والأصل : أن
الأمة مأمورة بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به .

وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب ، هل تشرع الصلاة على
كل غائب أم لا ؟ وكلهم يستدل بصلاة النبي صلى عليه وسلم على النجاشي .

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تشرع الصلاة على كل غائب عن البلد ، ولو صُلِّي
عليه في المكان الذي مات فيه .

والقول الثاني : أنه تشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين ، كعالم أو
مجاهد أو غني نفع الناس بماله ونحو ذلك .

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة .

والقول الثالث : أنها تشرع الصلاة على الغائب بشرط ألا يكون قد صُلِّي عليه في
المكان الذي مات فيه ، فإن صُلِّي عليه فلا تشرع صلاة الغائب عليه .

وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه
ابن القيم ، ومال إليها من المتأخرين : الشيخ ابن عثيمين .

وهذه أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :

قال الخرشي (مالكي) (2/142) : " وصلاته عليه الصلاة والسلام على النجاشي
من خصوصياته " انتهى .

ونحوه في " بدائع الصنائع " للكاسائي ( حنفي ) ( 1/ 312) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (5/211) : " مذهبنا جواز الصلاة على الغائب
عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه وليس
لهم عنه جواب صحيح " انتهى بتصرف .

وقد قيَّد الشافعية جواز الصلاة على الغائب بقيد حسن وهو أن يكون المصلِّي على
الميت من أهل الصلاة عليه يوم مات .

قال زكريا الأنصاري رحمه الله في "أسنى المطالب" (1/322) : " وإنما تجوز
الصلاة على الغائب عن البلد لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته " انتهى
بتصرف يسير .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إلا أن بعض العلماء قَيَّده بقيد حسن قال :
بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمن يكون فيه هذا المصلي أهلا للصلاة .

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثلاثون
سنة فيصح ؛ لأنه عندما مات كان للمصلي عشر سنوات ، فهو من أهل الصلاة
على الميت .

مثال آخر : رجل مات قبل ثلاثين سنة ، فخرج إنسان وله عشرون سنة ليصلي عليه
فلا يصح ؛ لأن المصلي كان معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصلاة عليه .

ومن ثمَّ لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وما علمنا
أن أحدا من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي الإنسان على قبر النبي صلى الله عليه
وسلم ، أو على قبور الصحابة ، لكن يقف ويدعو " انتهى من "الشرح الممتع".

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/195) : " وتجوز الصلاة على الغائب في
بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة , ويصلي عليه كصلاته على حاضر , وسواء كان
الميت في جهة القبلة أو لم يكن , وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن .
وبهذا قال الشافعي " انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/533) : " ( ويصلي على الغائب بالنية ) هذا
المذهب مطلقا ( يعني سواء صُلِّي عليه أم لا ، وسواء كان له نفع عام
للمسلمين أم لا ) , وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم , وعنه [أي عن
الإمام أحمد] : لا تجوز الصلاة عليه .

وقيل : يُصَلَّى عليه إن لم يكن صُلِّي عليه , وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقي الدين ,
وابن عبد القوي " انتهى .

وقال الشيخ البسام رحمه الله في "نيل المآرب" (1/324) :

" اختلف العلماء في الصلاة على الغائب ، فذهب أبو حنيفة ومالك وأتباعهما إلى
أنها لا تشرع ، وجوابهم عن قصة النجاشي والصلاة عليه أن هذه من خصوصيات
النبي صلى الله عليه وسلم .

وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما إلى أنها مشروعة ، وقد ثبتت بحديثين صحيحين ،
والخصوصية تحتاج إلى دليل ، وليس هناك دليل عليها ، وتوسط شيخ الإسلام فقال :
إن كان الغائب لم يُصَلَّ عليه مثل النجاشي ، صُلِّيَ عليه ، وإن كان قد صُلِّيَ عليه
، فقد سقط فرض الكفاية عن المسلمين.

وهذا القول رواية صحيحة عن الإمام أحمد ، صححه ابن القيم في الهَدْي ، لأنه
توفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ، ولم يثبت أنه
صلى على أحد منهم صلاة الغائب.

ونقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد أنه قال : إذا مات رجل صالح صلي عليه ،
واحتج بقصة النجاشي.

ورجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي يرحمه الله تعالى ، وعليه العمل
في نجد ، فإنهم يصلون على من له فضل ، وسابقة على المسلمين ، ويتركون من
عداه ، والصلاة هنا مستحبة " انتهى .

وقَالَ الْخَطَّابِيِّ : " لا يُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذَا وَقَعَ مَوْتُهُ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا مَنْ
يُصَلِّي عَلَيْهِ , وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ من الشافعية , وَتَرْجَمَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُد فِي
"السُّنَنِ" فَقَالَ : بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَلِيهِ أَهْلُ الشِّرْكِ فِي بَلَدٍ آخَرَ . قَالَ الْحَافِظُ :
وَهَذَا مُحْتَمَلٌ " انتهى من "فتح الباري" .

وسئلت "اللجنة الدائمة" (8/418) : أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت
الغائب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حبيبه النجاشي ، أو ذلك خاص به ؟

فأجابت : " تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي صلى الله عليه
وسلم ، وليس ذلك خاصاً به ، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على
النجاشي ، ولأن الأصل عدم الخصوصية ، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن
له شأن في الإسلام ، لا في حق كل أحد " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه
صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وسبب ذلك أنه ما كان هناك أحد من
المسلمين يصلي عليه ، وواقع المسلمين الآن يموتون جماعة وبالتأكيد لم يصل
عليهم كما هو حاصل في وقتنا الحاضر يعني أتأكد أنه ما يصلى عليهم ؟

فأجاب فضيلته بقوله : " إذا تأكدت أنه لم يصل عليهم فصل عليهم ، لأن الصلاة
فرض كفاية . لكن ربما أهله صلوا عليه ، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد ،
على كل حال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه لأنها
فرض كفاية ولابد منها " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن
عثيمين" (17/ 149).

وقد تبين مما سبق أن الصلاة على الغائب مشروعة ، لما ثبت من صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على النجاشي ، وأنه لم يقم دليل على
أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم .

لكن أعدل الأقوال في هذه المسألة قولان :

الأول : أنه لا يصلى إلا على من لم يُصل عليه .

والثاني : أنه يُصلَّى على من له منفعة للمسلمين ، كعالم نفع الناس بعلمه ،
وتاجر نفع الناس بماله ، ومجاهد نفع الناس بجهاده ، وما أشبه ذلك .

والله أعلم .

منقول: عواد الهران












توقيع : عواد الهران

[img3]https://up.lyaly-alomr.com/do.php?img=3773[/img3]


عرض البوم صور عواد الهران   رد مع اقتباس