|
![]() |
المشاركة رقم: 16 | ||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
إستثنائية بشموخي
المنتدى :
•~ نبضآت إسلآمِيـہ ~•
![]() لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد[1] من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم[2] متفق على صحته من حديث أبي هريرة ، والله ولي التوفيق[3].
|
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
الساعة الآن 11:25 AM.